304
🦺 النظافة والسلامةالكتاب الأول
الفصل 304 – لجنة النظافة والسلامة
الباب الرابع – النظافة والسلامة
ملخص
كل مقاولة تشغل 50 أجيراً على الأقل ملزمة بإحداث لجنة النظافة والسلامة (CHS) تتشكل من المشغل وطبيب الشغل ومندوبي الأجراء.
النص الرسمي
“تُحدَّث وجوباً لجنة للنظافة والسلامة في كل مقاولة أو مؤسسة تشغل عادةً خمسين أجيراً على الأقل. وتتشكل هذه اللجنة من المشغل أو ممثله، وطبيب الشغل، ومندوبي الأجراء، وعند الاقتضاء رئيس مصلحة السلامة.”
الكلمات المفتاحية
لجنة النظافة والسلامة50 أجيراًطبيب الشغلمندوبو الأجراء
⚠️
تنبيه قانوني
هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.
معلومات
رقم الفصلالفصل 304
الموضوعالنظافة والسلامة
الكتابالكتاب الأول
القانونرقم 65.99
البلدالمغرب