196
مدة الشغلالكتاب الأول

الفصل 196الساعات الإضافية – التعريف

الباب الثاني – شروط الشغل

ملخص

الساعات الإضافية هي تلك المنجزة فوق مدة الشغل العادية. ولا يجوز أن تتجاوز 80 ساعة في السنة (إلا باتفاق مكتوب). ويجب أن تبقى استثنائية.

النص الرسمي

تُعدّ الساعات المنجزة فوق مدة الشغل اليومية العادية ساعاتٍ إضافية. ويجب أن يظل اللجوء إلى الساعات الإضافية استثنائياً. ولا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي ينجزها الأجير 80 ساعة في السنة، ما لم ينص اتفاق مكتوب بين الطرفين على عدد أعلى في الحدود المقررة بمرسوم.

الكلمات المفتاحية

الساعات الإضافية80 ساعةتجاوزاستثنائية
⚠️

تنبيه قانوني

هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.

معلومات

رقم الفصلالفصل 196
الموضوعمدة الشغل
الكتابالكتاب الأول
القانونرقم 65.99
البلدالمغرب

🔍

ابحث عن عمل

مئات العروض في المغرب

عرض العروض
Rejoindre notre chaîne WhatsApp