144
🧑 شغل الأحداثالكتاب الأول
الفصل 144 – حماية القاصرين في العمل
الباب الثاني – شروط الشغل
ملخص
لا يجوز تشغيل القاصرين في الأشغال الخطيرة على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم أو نموهم. وتقع على المشغل التزامات حماية مشددة تجاههم.
النص الرسمي
“يُحظر تشغيل القاصرين في الأشغال التي قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم أو نموهم. ويُلزَم المشغل بالسهر على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم وتعليمهم.”
الكلمات المفتاحية
القاصرونالحمايةالصحةالسلامةالأخلاقالأشغال الخطيرة
⚠️
تنبيه قانوني
هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.
معلومات
رقم الفصلالفصل 144
الموضوعشغل الأحداث
الكتابالكتاب الأول
القانونرقم 65.99
البلدالمغرب